انشاء الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

يقوم الصندوق للتامين عن البطالة بثلاث مهمات 

  • التامين عن البطالة : 

نشأ نظام التأمين عن البطالة لفائدة أجراء القطاع الاقتصادي الذين فقدوا مناصب عملهم بصفة لا إرادية و لأسباب اقتصادية إمّا بالتسريح الإجباري أم بتوقّف نشاط المستخِدم

تعدّ البطالة المتفشية لأسباب اقتصادية مع مطلّع سنة 1994 بمثابة خطر من مخاطر الضمان الاجتماعي كالمرض وحوادث العمل

  • دعم إحداث و توسيع النّشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين خمسة و خمسين سنة :

في إطار برنامج محاربة البطالة و الإقصاء الاجتماعي، أنيط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  بمأمورية تسير جهاز دعم إحداث النشاطات وهذا تبعا :

للمرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 30 ديسمبر2003 المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 156 المؤرخ في 20 جوان 2010 المتعلق بإحداث و توسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) و خمسين (50) سنة

للمرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في10 ذي القعدة 1424 الموافق لـ 03 جانفي 2004، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-158 المؤرخ في 20 جوان 2010 المحدد لمستويات و شروط منح المساعدات للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين (30) و (50) سن

الالتحاق بالجهاز من ثلاثين (30) سنة (بدلا من خمسة و ثلاثين سنة) إلى خمسة خمسين (55) سنة.

تحويل ملفات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30)و خمسة و خمسين (55)سنة الغير مستفيدين من تمويل من طرف الصندوق عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي 22-45 المؤرخ في 19 جانفي 2022،إلى الوكالة الوطنية للدعم و تنمية المقاولاتية ANADE

  • جهاز تشجيع و دعم ترقية الشغل :

القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1427هـ الموافق لـ 11 ديسمبر 2006 الخاص بإجراءات تحفيز و دعم ترقية التشغيل.

المرسوم التنفيذي رقم 07-386 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1428هـ الموافق لـ 05 ديسمبر 2007 المحدد لمستوى و طرق منح الامتيازات المقررة في ذات القانون.

يُحدّد الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية لصالح أرباب العمل.تُطبّق هذه الإجراءات على أرباب العمل التابعين للقطاع الاقتصادي.

يُمكن أن تشمل أيضا أرباب عمل القطاعات الأخرى باستثناء أولئك الذين ينشطون في مجال تنقيب و إنتاج المحروقات.

الامتيازات الممنوحة لصاحب العمل:

مستويات مختلفة خاصة بخفض حصة رب العمل،

الإعفاء من الإشتراك الإجمالي للضمان الإجتماعي الخاصة بصاحب العمل،

 إعانة شهرية للتشغيل.