الاطار القانوني لعمل القضاء
I.تدعيم الاطار القانوني لعمل القضاء الفترة من 2020 الى 2022
1.تعزيز ضمانات استقلالية القضاء
تعززت ضمانات استقلالية القضاء من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020، بعد أن كانت تشكيلته يُحدّدها قانونٌ عضويٌّ، و تميزت التشكيلة الجديدة برفع عدد القضاة المنتخبين ، إذ أصبحت تتكوّن من خمسة عشر (15) قاضيًا يُنتخبون من طرف زملائهم القضاة، وأسندت نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا بعدما كانت نيابة رئاسة المجلس بيد وزير العدل حافظ الاختام، الذي هو عضو في الحكومة.
كما تعززت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء دستوريا من خلال ضمانه لاستقلالية القضاء وتسييره للمسار المهني للقضاة، بدء من تعيينهم، ونقلهم ومسارهم الوظيفي، ومنحه السلطة الحصرية في تأديبهم بقرار معلل.
هذا وقد توسعت آلية الإخطار المباشر للمجلس من طرف القاضي لتشمل الأحوال التي يتعرَّض فيها القاضي إلى أيّ مساسٍ باستقلاليّته، بعد أن كان القانون الأساسي للقضاء يحصر هذه الآلية في حالة حرمان القاضي من حق مقرّر له قانونًا.
2.تكريس مبدا التقاضي على درجتين
عرفت هذه المرحلة تعزيز مبدأ "التقاضي على درجتيْن، بتعميمه على النظامين العادي والإداري، باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف.
II. مواصلة تطوير الاطار القانوني لعمل القضاء الفترة من 1996 الى 2020
1. تعزيز استقلالية السلطة القضائية
في إطار تعزيز استقلالية القضاء صدر القانون العضوي 04/11 المؤرخ في 06/09/2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي حرص على الموازنة بين حقوق القاضي وواجباته، من خلال تحديد مجموعة من الحقوق أهمها الحق في الاستقرار، والحق النقابي، وإحاطة القاضي عند المساءلة التأديبية بمجموعة من الضمانات، وتحميله بالمقابل بمجموعة من الواجبات أهمها إصدار الأحكام وفقا لمبادئ الشرعية وعدم الخضوع إلا للقانون.
2. تفريد قانون خاص بالمجلس الأعلى للقضاء
من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية، تم تفريد المجلس الأعلى للقضاء بقانون خاص هو القانون العضوي رقم04/12 المؤرخ في 06/09/2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله، الذي جاء بعدة إصلاحات أهمها تغليب فئة القضاة المنتخبين، توسيع صلاحيات المجلس بحيث أصبح يبت في كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقاضي واتخاذ القرارات بشأنها.
3. إنشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية
تبنى دستور سنة 1996 لأول مرة نظام ازدواجية القضاء، بحيث أسس إلى جانب الجهات القضائية العادية جهات قضائية إدارية على رأسها مجلس الدولة، كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على احترام القانون، وتطبيقا للنص الدستوري، صدر القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
4.إنشاء المحاكم الادارية
بموجب القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية انشئت المحاكم الادارية كجهات قضائية تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التــفــسيـــريــة ودعــاوى فحص الــمشروعـية للقرارات الصادرة عن الولاية والــمصالح غيـــر ممركــزة للدولـــة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، والـــمؤسسات العمومية الـــمحليـة ذات الصبغة الإدارية، كما تختص بدعاوى القضاء الكامل وكذا القضايا الـــمخولة لــها بموجب نصوص خاصة.
5. إنشاء محكمة التنازع
بتبني النظام القضائي الــمزدوج كان من الازم إنشاء هيئة قضائية تختص بالفصل في تنازع الاخــتــصاص بـيـــن الجـــــهات القــضائــيــة العادية والإدارية، فــأنــشـئت مــحــكــمة التــنــازع، ونــظـمــت بموجب القـــانـــون العــضوي 98/03 الــمــؤرخ في 03/06/1998 الـــمتعلق باخــتــصاصات مــحــكــمــة الــتــنـــــازع وتــنــظــيــمــها وعملها.
6. إعادة تنظيم مرفق القضاء بما يحقق ازدواجيته
تجسيدا لأحكام دستور 1996، صدر القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي ألغى الأمر 65/278 المؤرخ في 16/11/1965، وأعاد تنظيم مرفق القضاء بما يحقق ازدواجيته.
7. زيادة عدد الجهات القضائية
في إطار تقريب العدالة من المواطن تم بموجب الأمر رقم 97/11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، رفع عدد المجالس القضائية إلى 48 مجلسا، وتم إحداث في دوائر اختصاص كل منها محاكم، و بصفة تدريجية تم استكمال تنصيب جميع هذه المجالس القضائية، كما تم الانتهاء من تنصيب المحاكم الإدارية تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 11/195 المؤرخ في 22/05/2011، ليصبح عددها 48 محكمة إدارية.
III. الانتقال من وظيفة قضائية إلى سلطة الفترة من 1989 الى 1996
1. ترسيخ السلطة القضائية في القانون الاساسي للقضاء
من الأحكام المستحدثة التي جاء بها القانون رقم 89/21 المؤرخ في 12/12/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن منظور ترسيخ السلطة القضائية، توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ورفع عدد القضاة في التشكيلة، بحيث أصبح المجلس يضم 19 قاض من مجموع 25 عضو، كما وسع من صلاحيات المجلس، إذ أصبح يختص بدراسة ملفات الـمرشحيـن للتعييـن ودراسة اقتــراحات نقل القضاة، والنظر في ملفات الـمرشحيـن للتـرقية، وتقرير الإلحــاق والإحــالــة على الاستيداع بناء على طــلب القاضي.
2. المحكمة العليا هي الجهة المقومة لعمل المجالس القضائية والمحاكم
تطبيقا لأحكام المادة 144 من دستور 1989، صدر القانون 89/22 المؤرخ في 12/12/1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، وتضمن تعديلات أهمها إعادة تسمية المجلس الأعلى بالمحكمة العليا ، واعتبارها الجهة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، والرقابة على مدى التطبيق السليم للقانون.
3. إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء
تعزيزا لدور السلطة القضائية كجهة سيادية قراراتها ملزمة لباقي السلطات في الدولة، صدر القانون 91-02 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، الذي وضع إطـــــارا قانونيا لإلزام الإدارة بتنفيذ أحــكــام القضاء، بما يـمـكن الــمتقاضيــن الــمستفيـديـــن من الأحــكــام الصادرة ضدها من الحصول على المبالغ المالية المحكوم بها لصالحهم مباشرة من الخــزينــة العـمومـيــة، في حال ثبت بأن جــميع الــمساعي لتنفيذ الحكم بقيت طــيــلــة 04 أشهر بــدون نــتـيـجــة.
4. ترقية مهن مساعدي العدالة
تطبيقا للقانون رقم 88-27 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن تنظيم التوثيق، صدر المرسوم التنفيذي 89-144 المؤرخ في 08/08/1989 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها المعدل والمتمم، الذي اشترط للالتحاق بالمهنة إجراء مسابقة تتضمن اختبارات كتابية وشفهية للقبول.
كما تم مراجعة تنظيم مهنة المحاماة بموجب القانون 91-04 المؤرخ في 08/01/1991، الذي تضمن قواعد تنظيمها وشروط الالتحاق بها وكيفية ممارستها، واكد على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة، وصدر أيضا القانون 91-03 المؤرخ في 08/01/1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر، الذي جعل المحضرين القضائيين يسيرون مكاتبهم العمومية لحسابهم الخاص وتحت مسؤوليتهم تحت رقابة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
وتم خلال هذه المرحلة ترقية مهنة الخبراء القضائيين، بصدور المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في 10/10/1995 الذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته، و يحدد حقوقهم وواجباتهم ، وكذا التراجمة الرسميين بموجب الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11/03/1995 المتضمن تنظيم مهنة المترجم-الترجمان الرسمي- وتطبيقا له صدر المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 18/12/1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بالــمــهــنــة، وممارســتـــها ونــظامــها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، وبذلك أضحت جميع مــهـــن مساعدي القضاء حرة وتــحــوز نــظاما قـــانونيا خـــــــاصا بـــها.
IV. تاسيس معالم الاطار القانوني لعمل القضاء الفترة من 1965 الى 1989
1. تنظيم قضائي قائم على الوحدة وبساطة الإجراءات
أول الإصلاحات القضائية التي تمت خلال هذه الفترة هي التخلي عن النظام المزدوج وتبني نظام وحدة القضاء من خلال الأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، الذي بموجب مادته الخامسة تم الغاء المحاكم الادارية ونقل اختصاصها الى المجالس القضائية بنظام الغرفة الادارية على مستوى مجالس قضاء كل من الجزائر، وهران وقسنطينة، حيث تفصل كجهة قضائية ابتدائية، و قراراتها قابلة للطعن امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى، وبموجب المرسوم 86-107 المؤرخ في 29/04/1986 ارتفع عدد الغرف الإدارية الى عشرين (20)غرفة حدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم .
امتاز النظام القضائي خلال هذه الفترة بوحدة النظام القضائي" المجلس الأعلى، المجالس القضائية، المحاكم" وببساطة الإجراءات القضائية، فالنزاعات سواء كانت مدنية أو إدارية، تخضع لأحكام الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
2. القضاء وظيفة من وظائف الدولة
يعتبر القضاء محورا اساسيا لأي اصلاح في قطاع العدالة، لذا كان لا بد من وضع قانون أساسي للقضاء يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وينظم مسارهم المهني، فصدر الأمر 69/27 المؤرخ في 13/05/1969 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي تضمن حقوق القضاة وواجباتهم، كما تضمن أحكاما تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وسيره، بما يكرس أحكام دستور سنة 1963، الذي اعتبر القضاء وظيفة وليس سلطة، فالجزائر باعتبارها آنذاك كانت حديثة الاستقلال انتهجت في بداية إصلاحاتها وحدة السلطة والحزب، وهو ما ترتب عنه اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة.
3. تقسيم قضائي قائم على تقريب العدالة من المواطن
من أجل تقريب العدالة من المواطن، صدر الأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي، بموجبه استحدثت المجالس القضائية وحلت محل محاكم الاستئناف، كما حلت المحاكم محل المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية، وبعد الإصلاح الإقليمي للولايات بموجب الأمر رقم 74/69 المؤرخ في 02/07/1974 المتعلق بإصلاح التنظيم الإقليمي للولايات، صدر الأمر رقم 74/73 في 12/07/1974 المتضمن إحداث المجالس القضائية، و رفع عددها إلى 31 مجلس قضائي، أي مجلس قضائي في كل ولاية، وعلى إحداث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاصها بمرسوم، ثم عوض بالقانون 84/13 المؤرخ في 23/06/1984 والمتضمن التقسيم القضائي.
4. وضع الإطــار القانوني لــمــهـن مساعدي العدالة
شكل الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 15/12/1970 الــمتضمن تنظيم التوثيق، تــغيـيـــرا جذريا في نظامه، حيث أسند الوظيفة التوثيقية إلى أعوان الدولة الذين يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أنه تم الــتـــراجــع عن ذلك بصدور القانون رقم 88/27 المؤرخ في 12/07/1988 الـــمتعلق بــتنظــيم التــوثيــق، الذي جــعل مــهــنة التــوثيق حــرة، يتولى تسييــرها الــموثـق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.
وبالنسبة لمهنة المحاماة فإنه بصدور الأمر 75-61 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة تم إعادة تنظيم المهنة من جميع جوانبها، وتم وضع شروط للتسجيل في جدول المحاماة أهمها أن يكون المترشح حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق، وأن يجري فترة تدريب، كما أنشأ نواحي لها جمعية عامة ومجلس ومنظمة وطنية للمحامين تتألف من هيئة تنفيذية ومجلس وطني، كما أنشأ لجنة مختلطة للطعن تختص بالفصل في الطعون ضد القرارات التأديبية.
وبخصوص مهنــة الـمحضر القضائي، فقد صدر الــمرسوــم التنفيذي رقم 66-165 الـــمـــؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية، والذي الغى دواوين المحضرين القضائيين، وأسند مهام المحضرين إلى كتاب الضبط.